للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السِّحْرَ} (١) (وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق) والمراد به قتل العمد بغير حق، وكذا شبه العمد دون الخطأ، وأنه ليس من الكبائر، وجعله الحليمي مراتب وقال: إن قتل أبا أو ذا رحم أو أجنبيًّا محرمًا أو بالحرم أو في الأشهر الحرم، فهي فاحشة فوق الكبيرة (وأكل الربا) لقوله تعالى: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (٢).

قال ابن عبد السلام: ولم أقف على المفسدة المقتضية لجعله من الكبائر؛ فإن كونه مطعومًا وكونه قيمة الأشياء لا يقتضي كونه كبيرة (٣). قال السهيلي: من تأمل أبواب الربا لاح له سر التحريم من جهة الجشع (٤) المانع من حسن المعاشرة والذريعة إلى ترك القرض وما في التوسعة من مكارم الأخلاق، ولذلك قال تعالى: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ} غضبًا على أهله، ولهذا قالت عائشة من تعاطى ما يشبه أنه ربا بطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥) ولم تقل صلاته ولا صيامه؛ لأن السيئات لا تحبط الحسنات ولكن خصمتا الجهاد بالإبطال؛ لأنه حرب لأعداء الله، وأكل الربا قد أذن بحرب الله؛ فهو ضده ولا يجتمع الضدان (٦) (وأكل مال اليتيم) لقوله تعالى: {إِنَّ


(١) سورة البقرة (١٠٢).
(٢) سورة البقرة آية (٢٧٩).
(٣) إ قواعد الأحكام" ١/ ١٦٤.
(٤) في (ر) و (ل): التخشع، والمثبت من "الروض الأنف" للسهيلي.
(٥) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٨١٢)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٥٤٦.
(٦) "الروض الأنف" ٢/ ٢١٥، وانظر: "حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" ٩/ ٢٤٦، "إعانة الطالبين" للدمياطي ٣/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>