للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ مسلم (١): بجارية. وهي: الأمة وإن كانت كبيرة (٢). وقيل: الوليدة كناية عما ولد من الإماء التي يملكها وهي في ملكه (٣).

(وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة) فانتقلت إلى ملكي بالإرث (فقال: قد وجب) أي ثبت (أجرك) على الله تعالى (ورجعت إليك في) لفظ مسلم (٤): "وردها عليك" (الميراث) أي: أستقر أجرك عند الله في الصدقة حين تصدقت وردها إلى ملكك الميراث الشرعي.

وقد يؤخذ منه: أن الولد إذا انفرد استغرق جميع إرث أمه، وفيه: أن من تصدق بشيء لله ثم ورثه أو أوصي له به أو وهب له لم يكره له أخذه والتصرف فيه، بخلاف إذا ما أراد شراءه بنفسه أو وكيله فإنه يكره؛ لحديث فرس عمر -رضي الله عنه - (٥) (قالت: وإنها) أي: أمها بدليل رواية مسلم (٦): (ماتت وعليها صوم شهر أفيجزي) بفتح الياء قبل الجيم أفيكفي (أو: يقضي عنها أن أصوم عنها؟ ) زاد مسلم: "أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقتضينه"؟ قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق بالقضاء" (٧). (قال: نعم) قال: "فصومي عن أمك" (٨).


(١) (١١٤٩).
(٢) انظر: "النهاية" لابن الأثير ٥/ ٥٠٣.
(٣) "شرح أبي داود" للعيني ٦/ ٤٠٩.
(٤) (١١٤٩).
(٥) أخرجه البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠).
(٦) "صحيح مسلم" حديث (١١٤٨).
(٧) "صحيح مسلم" (١١٤٨).
(٨) هذا لفظ مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (١١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>