للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان، أو قضاء، أو نذر: هل يقضى عنه؟ .

وللشافعي فيه قولان مشهوران، أشهرهما؛ لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلًا. والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه وتبرأ به ذمة الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. (١)

قال النووي: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتمده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لصحة هذِه الأحاديث الصحيحة الصريحة، والمراد بالولي القريب سواء كان عصبة أو وارثًا ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن صح وإلا فلا (٢) هذا مذهبنا وبه قال أحمد (٣). وذهب الجمهور أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، وبه قال مالك (٤).

وأجابوا عن هذا بأنه رواه البزار، وقال في آخره: "من شاء" (٥). وهذا يرفع الوجوب.

وفي الحديث جواز صوم (٦) البنت [عن الميت] (٧)، وجواز سماع


(١) انظر: "نهاية المطلب" ٤/ ٦١.
(٢) في (ر، ع) بياض والمثبت من شرح مسلم" للنووي.
(٣) "المغني" ٤/ ٣٩٨.
(٤) "شرح مسلم" للنووي ٨/ ٢٥، ٢٦. وانظر: "الذخيرة" للقرافي ٢/ ٤.
(٥) الحديث المذكور ذكره الهيثمي في الزوائد (٥٠٦٩) وعزاه للبزار عن عائشة بهذِه الزيادة، وانظر: "البدر المنير" ٥/ ٧٣٢، والتلخيص لابن حجر ٢/ ٤٥٤.
(٦) سقط من (ر).
(٧) سقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>