للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة (١) (قالت: وإنها لم تحج) بضم الحاء (أفيجزئ أو يقضي أن أحج عنها قال: نعم) فيه حجة لمذهب الشافعي وغيره: أن من مات وفي ذمته حجة الإسلام أو حجة نذر أو قضاء أو في ذمته عمرة واجبة وجب الإحجاج من تركته لهذا الحديث وغيره، وفي "الإبانة" وتعليق القاضي حسين حكاية قول أنه لا يقضى عن الميت إلا إذا أوصى به (٢).


(١) "شرح مسلم" للنووي ٨/ ٢٦.
(٢) انظر: "المجموع" ٧/ ١٠٩، ١١٠، ٧/ ١٣٥، ٨/ ٤٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>