للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعده ولا سبيل إلى ملك أحد من الناس، وهو محمول عند جماعة منهم الشافعي على أن ذلك حكم شرعي ثابت في كل وقف من حيث وقف، ويحتمل من حيث اللفظ أن يكون ثبوت هذِه الأشياء بهذا الشرط لا بأصل الشرع (١) (للفقراء) هو متعلق بمحذوف، أي: تصرف من غلتها للفقراء، وفي الصحيحين (٢): في الفقراء، ويدخل المساكين في الوقف والوصية للفقراء، ويشمل لفظ الفقر المكفي بنفقة غيره اللازمة؛ فإنه فقير في نفسه، لكن الأصح عدم دخوله في الوقف على الفقراء والوصية عليهم، وإنما يصرف للفقراء المسلمين كما قاله ابن سراقة كالزكاة (٣) (والقربى) أي: الأقارب، وهو في الأصل مصدر قرب بضم الراء يستعمل بمعنى الأقارب على معنى ذي كذا أو بالتأويل باسم الفاعل على قاعدة الوصف بالمصادر كعدل والمراد بالقربى هنا قربى الواقف؛ لأنه الأحق بنفقة قريبه، ويحتمل على بعد أن يكون المراد قربى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في آية الغنيمة (٤). وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم (والرقاب) أي: في عتق الرقاب أو في فك الرقاب، والمعنى أنه يُشترى من غلتها (٥) رقاب فيعتقون.

فإن قيل: هلا حمل ذلك عنه الشافعي ومن قال بقوله في قوله تعالى:


(١) "إحكام الأحكام" ١/ ٣٧٧.
(٢) البخاري (٢٧٣٧) ومسلم (١٦٣٢).
(٣) "شرح البهجة الوردية" باب: الوصايا.
(٤) "فتح الباري" ٥/ ٤٥١.
(٥) في (ر) عليها والمثبت من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>