للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدل بإسناده الولاية إلى حفصة بصحة الوصية إلى المرأة، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الأئمة الأربعة (١)، ولم يجزه عطاء (٢)؛ لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالمجنون، والحديث حجة عليه.

(من أهلها) فيه أن أقارب الواقف أولى بالنظر في الوقف لعظم شفقتهم ونصيحتهم واحتراصهم على حفظ المال وشرط (أن لا يباع) الوقف ولا شيء منه (ولا يشترى) شيء منه، فكما يحرم بيع شيء من الموقوف يحرم شراء شيء منه، لكن الأصح جواز بيع حصر المسجد وجذوعه الموقوفة عليه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق؛ لأن في تركه تضييعًا له (ينفقه) الناظر ويصرفه (حيث رأى) بالاجتهاد في ذلك على ما يظهر له لا بالتشهي وهوى النفس دون دليل يغلب على الظن أنه الأولى (من) ذلك إعطاء (السائل والمحروم) كما تقدم إعطاء (وذوي القربى) والرقاب وفي سبيل الله.

(ولا جناح (٣) على) كل (من وليه) الناظر فيه (إن أكل) منه، ولفظ البخاري: ليس (٤) على الوالي جناح أن يأكل منها بالمعروف. يعني: كما تقدم (أو آكل) بفتح الهمزة الممدودة والكاف، أي: أطعم منه


(١) انظر: "الكافي" لابن عبد البر ٢/ ١٠٣٢، "الحاوي الكبير" ٨/ ٣٣١، "المغني" ٨/ ٥٥٢.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ١١/ ٦٣١ (٣١٤١٧).
(٣) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ولا حرج.
(٤) من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>