للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصفه بالمفرد (الذي فيه والمائة سهم (١) التي) من أرض (بخيبر) [وظاهر العطف المغايرة فيدل على أن ثمغا غير المائة سهم (٢) (ورقيقه الذي فيه)] (٣) في أرض خيبر يحتمل أن يكون المراد به الإناث من الرقيق والعبيد المتقدمة من الذكور (والمائة) الوسق كما في رواية البيهقي (٤) (التي أطعمه محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوادي) وفي حديث أبي بكر (٥): "إن الله إذا أطعم نبيًّا طُعمة (٦) ثم قبضه جعلها للذي يقوم بعده". والطُّعمة بضم الطاء شبه الرزق (٧) يريد به ما كان له من الفيء وغيره. (تليه) أي تلي النظر فيه بعده (حفصة) ابنته مدة (ما عاشت ثم يليه) بعدها (ذو الرأي) (٨) أي العقل والتدبير، ورجل ذو رأي وبصيرة وحذق في الأمور. وفيه دليل على أنه يشترط في الوصي أن يكون ذا تدبير وهداية إلى التصرف في الموصى به، فمن لا رأي له يهتدى به إلى ذلك لا تصح وصيته لفوات المقصود من الوصية، وهذا هو الصحيح عند الشافعي. قال الرافعي: وربما دل كلام الأصحاب على عدم اعتبار الهداية، قال: والظاهر اعتباره.


(١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: السهم.
(٢) بعدها في الأصل: إلا أن يولي. ولا معنى لها.
(٣) سقط من (ر).
(٤) "السنن الكبرى" ٦/ ١٦٠.
(٥) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة. باب: في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال. (٢٩٧٣).
(٦) سقط من (ر).
(٧) في (ر) الدَّرَق.
(٨) ورد بعدها في الأصل: نسخة: القربى.

<<  <  ج: ص:  >  >>