للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباهلي يقال: إن له صحبة. والأصح: لا صحبة له، وهو أول قضاة الكوفة، قال ابن منده: ذكره البخاري في الصحابة، ولا يصح.

وقال ابن عبد البر: ذكره أبو حاتم في الصحابة (١) وقال: هو عندي كما قال (٢).

(فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم) ما يخص كل واحدة منهن (فقال: لابنته النصف) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (وللأخت من الأب والأم النصف) هكذا قالاه ثم رجعا إلى قول ابن مسعود كما سيأتي.

وقد اختلف العلماء في حكم الأخوات مع البنات؛ فمذهب عامة الفقهاء الفرضيون (٣) وغيرهم إلى أن الأخوات مع البنات عصبة فيأخذن ما فضل عن ذوي الفروض، وخالف في ذلك ابن عباس ومن تابعه، فروي عنه أنه لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة، وقال في بنت وأخت للبنت النصف ولا شيء للأخت. فقيل له: إن عمر قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ يريد قول الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} فإنما جعل لها الميراث شرط عدم الولد والحق مذهب ابن مسعود الآتي وهو قول الجمهور (٤).


(١) "الجرح والتعديل" ٤/ ٢٩٧ (١٢٩٠).
(٢) "الاستيعاب" ٢/ ١٩٣.
(٣) في (ر) الكوفيون.
(٤) انظر: "الشرح الكبير" ٧/ ٥٣، "المغني" لابن قدامة ٧/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>