للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولم يورثا ابنة الابن شيئًا) لأن البنت والأخت استغرقا المال، وهذا قد رجعا عنه ووقع الاتفاق عليه بعد ذلك على نحو هذا المعنى (وأْتِ) (١) عبد الله (ابن مسعود) فاسأله عن ذلك (فإنه سيتابعنا) على هذا، فيه أن من أفتى بما أدى إليه اجتهاده وتوقف فيما أفتى به أو شك فيه فيستحب أن يدل المستفتي على إتيان مَنُ علم فضيلته التامة ليسأله هل يتابعه أو يخالفه (فأتاه فأخبره بقولهما) في مسألته.

(فقال) ابن مسعود: والله لئن أفتيته بحرمان بنت الابن مع بنت الصلب القد ضللت) بفتح اللام الأولى كما في الآية (إذًا) التنوين عوض عن الجملة، التقدير: إذا اتبعتهما في فتواهما فأنا ضال أيضًا (وما أنا من المهتدين) إلى الصواب في هذِه المسألة ولا هما (ولكن أقضي فيها) أي: في هذِه المسألة.

(بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه: أن السنة قاضية بقضاء الله تعالى؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

ويتعين على كل عالم يتبعها في الأحكام الشرعية فإذا ظفر بشيء منها على مسألته نظر واجتهد هل فيها عام له مخصص أو مطلق له مقيد أو منسوخ حكمها ونحو ذلك مما هو معلوم مشهور بين أئمة العلم فيفتي به وينقاد لذلك (٢) (لابنته) المفردة (النصف) كما تقدم (ولابنة الابن) أو بنات الابن وإن كثرن السدس من المال، وهو (سهم) مما صحت منه


(١) في (ر): ابن، والمثبت من ل ومن المطبوع. وفي (ع) وائت وهي كذلك في المطبوع من "سنن ابن ماجه".
(٢) انظر: "فتح الباري" ١٢/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>