للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة وهو ستة (تكملة الثلثين) الذي فرض الله تعالى للبنات في قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} وهذا مجمع عليه بين العلماء؛ لأن الله تعالى فرض للبنات كلهن الثلثين وبنات الصلب وبنات الابن كلهن يسمين أولادًا فكان لهن الثلثان لا يزدن عليه، واختصت بنت الصلب بالنصف لأنه مفروض لها، واسم الولد متناول لها حقيقة فبقي للبقية من بنت الابن أو بنات الابن تمام الثلثين فإنهن يسمين أولادا مجازا، وقال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ} فخاطب بذلك أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وقال تعالى: {يَابَنِي إِسْرَائِيلَ} مخاطب بذلك من في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأجانب (١)

(وما بقي) من الميراث (فللأخت من الأب والأم) أخرجه البخاري (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) وكذا الأخوات من الأب والأم أو الأب فقط لهن مع البنت وبنت الابن تكملة المال وهو الباقي عن فرضهما؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة كما أن الإخوة مع البنات عصبة، وأما احتجاج ابن عباس فلا يدل على ما ذهب إليه، بل يدل


(١) "الاستذكار" ٥/ ٣٢٥.
(٢) البخاري (٦٧٣٦).
(٣) الترمذي (٢٠٩٣).
(٤) النسائي في "الكبرى" (٦٢٩٤).
(٥) ابن ماجه (٢٧٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>