للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ونحن نقول به، فإنما تأخذه مع البنت ليس بفرض، وإنما هو بالتعصيب كميراث الأخ، وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}، وعلى قياس قوله: ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها وهو خلاف الإجماع (١).

[٢٨٩١] (حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق الإمام (٢)، (حدثنا [عبد الله بن عقيل]) (٣) بن أبي طالب الهاشمي المديني، قال الترمذي: صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه (٤). (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما.

(قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) نمشي (حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف) (٥) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وآخره فاء، وهو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٦). وفي الحديث: اصطدت نهسًا


(١) "المغني" ٧/ ٧.
(٢) "تهذيب الكمال" ٤/ ١٤٨.
(٣) هكذا في (ر)، وفي (ع) محمد بن عقيل. وفي مطبوع "السنن": عبد الله بن محمد بن عقيل وكذا في "معالم السنن" للخطابي ٣/ ٢١٢.
(٤) "سنن الترمذي" تحت حديث رقم (٣).
(٥) في (ر): الأسواق. والمثبت من (ع) ومن ضبط المصنف لها. وهي بعض النسخ بالفاء كما ذكر ذلك عوامة تحت هذا الحديث برقم (٢٨٨٣). وهي كذلك محرفة إلى الأسواق في "عون المعبود" وضبطها الشارح بالفاء وقال: وفي بعض النسخ بالفاء مكان القاف. وقال في "العرف الشذي": وهو خطأ. انظر: "عون المعبود" ٥/ ٣٠٢، "العرف الشذي" ١/ ١٣٦.
(٦) "معالم السنن" ٣/ ٢١٢، "النهاية" لابن الأثير ٢/ ١٠٣٥. وقال الدكتور عوامة: وهو=

<<  <  ج: ص:  >  >>