للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحلي وفرش ونحو ذلك.

وفي الحديث دلالة على الأخوات مع البنات عصبة خلافًا لابن عباس (١) (أبدًا إلا ولهما مال) أخبرت المرأة عما هو موجود يقصده الرجال من النساء غالبًا ويرغبون فيه فهو إخبار عن الموجود لا أمر شرعي، وظاهره إباحة تجهيز البنت بالحلي والأمتعة والأواني التي ينتفع بها الزوج ويستمتع به ما لم يؤد إلى السرف الظاهر كما للمفاخرة والمباهاة كما هو موجود الآن، ويدل على الإباحة المذكورة قوله - عليه السلام -: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها" الحديث، رواه مسلم (٢). وإقرارها على ذلك دليل على جوازه (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقضي الله) تعالى، أي: سيحكم الله في ذلك ما يشاء (في ذلك قال: ونزلت) لفظ الترمذي (٣): فنزلت آية الميراث، ولابن ماجه (٤) نحوه، ورواية الترمذي دالة على أن هذا سبب نزول آية الوصية؛ فإن فاء السببية مبينة لسبب النزول (سورة النساء) يعني: آية الميراث التي في سورة النساء.

ويعارض سبب نزول هذه الآية رواية الصحيحين المتقدمة من حديث جابر: عادني النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: كيف أصنع في مالي؟ فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} ولفظ الترمذي: فقلت: كيف أقسم مالي؟ فلم يرد علي


(١) مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٣٣. وانظر: "الروضة" ٦/ ٨.
(٢) (١٤٦٦) والحديث في البخاري برقم (٥٠٩٠).
(٣) الترمذي (٢٠٩٢).
(٤) (٢٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>