للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيئًا، فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} (١).

({يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}) قالت الشافعية: أولادكم حقيقة في أولاد الصلب، فأما أولاد الابن فإنما (٢) يدخل فيه بطريق المجاز كما تقدم، فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ابن، لم يحنث (٣).

قال ابن المنذر: لما قال الله يوصيكم في أولادكم كان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن والكافر، فلما بين قوله - عليه السلام -: "لا يرث المسلم الكافر" علم أنه أراد بعض الأولاد (٤).

قال القرطبي: ودخل في أولادكم الأسير في أيدي الكفار إذا علمت حياته وإسلامه، وبه قال كافة أهل العلم إلا النخعي، فإنه قال: لا يرث الأسير (٥).

(الآية) إلى آخرها. (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لما نزلت آية الميراث: (ادعوا) أي: ابعثوا؛ بدليل رواية الترمذي: فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما (٦) (لي المرأة وصاحبها) أي: وخصمها وهو العم، فلما جاء (فقال لعمهما: أعطهما الثلثين) لفظ الترمذي: "أعط ابنتي سعد الثلثين" يعني: ثلثي مال أبيهما، يشبه أن يكون التقدير: أعط وليهما؛ فإن الصغير لا يدفع إليه المال ولا تبرأ الذمة بالدفع إليه، ويحتمل أن


(١) ويجمع بين مثل هذا بتعدد سبب النزول. راجع "لباب النقول في أسباب النزول" ص (١٥).
(٢) سقط من (ر).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٥٩.
(٤) السابق.
(٥) السابق.
(٦) "سنن الترمذي" (٢٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>