للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكونا بالغتين (١) رشيدتين. (وأعط أمهما الثمن) المفروض لها مع الولد، وذكر الآية والحديث كما قال أبو بكر ابن العربي على نكتة بديعة وهو أن ما كانت الجاهلية تفعله أن الصبي ما كان يعطي الميراث حتى يقاتل على الفرس ويذب عن الحريم لم يكن في صدر الإسلام شرعًا لنا مستقرًّا ثابتًا إلى أن نزلت آية الميراث هذِه، ولو كان شرعًا ثابتًا لنا لما استرجع ميراث الابنتين الصغيرتين من العم ولما حكم على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما تؤثر في المستقبل ولا تنقض ما تقدم، وإنما كانت ظلامة وقعت. قاله ابن العربي (٢).

قال ابن عبد البر: بهذا الحديث علم أن الله أراد بقوله {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} يعني: اثنين فما فوقهما وقياسًا على الأختين [أن للابنتين] (٣) الثلثان (٤). (وما بقي) بكسر القاف على لغة القرآن وهو الثمن ونصف السدس، وإن شئت قلت: هو السدس وثلث الثمن وهو خمسة أسهم من أربعة وعشرين سهمًا (فلك) أي: فهو مستحقك بالتعصيب وهو الباقي بعد ذوي الفروض.

(قال المصنف: أخطأ (٥) فيه بشر) أحد الرواة، ولعل الخطأ من عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تكلم فيه من سوء حفظه (٦). وتكلم


(١) في (ر) غير.
(٢) "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٤٣٣.
(٣) في (ر): اثنتين. وقبلها بياض.
(٤) "التمهيد" لابن عبد البر ٢٤/ ٩٦.
(٥) هذِه الكلمة سقطت من الأصل وهي على الهامش في (ع).
(٦) "سنن الترمذي" ١/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>