للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٩٣] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان) الأرجح فيه الصرف، وهو ابن يزيد (حدثنا قتادة، حدثني أبو حسان) واسمه مسلم ابن عبد الله الأعرج، ويقال: الأحرد البصري (١).

(عن الأسود بن يزيد) النخعي، له ثمانون حجة وعمرة (٢) (أن معاذ ابن جبل - رضي الله عنه - ورث) بفتح الواو والراء المشددة، ولفظ رواية البخاري (٣) عن الأسود بن يزيد: قضى فينا معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت (أختا وبنتًا جعل لكل واحدة منهما النصف) لفظ البخاري: النصف [للابنة والنصف] (٤) للأخت.

فيه دلالة على الأخت من الأبوين أو من الأب مع البنت أو البنات عصبة بمنزلة الأخ، فإذا خلَّف الميت بنتًا وأختًا لأبوين أو لأب فللبنت النصف والنصف الباقي للأخت كما لو كان مع البنت أخ. وتقدم قول (٥) ابن عباس رضي الله عنهما في بنت وأخت: للبنت النصف ولا شيء للأخت. فقيل له: إن عمر قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ يريد قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا}، فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد، واحتجاجه لا يدل على ما ذهب


(١) "تقريب التهذيب" (٨٠٤٦).
(٢) "تهذيب الكمال" ٣/ ٢٣٥.
(٣) (٦٧٤١).
(٤) سقط من (ر).
(٥) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>