للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليه، بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد، ونحن نقول: فإن ما تأخذه مع البنت ليس بفرض بل بالتعصيب كأخ، كما تقدم.

(وهو) قاضٍ (باليمن، ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ) يعني: يوم قضى بهذا القضاء (حي) ولفظ البخاري: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النصف للابنة (١).


(١) "صحيح البخاري" (٦٧٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>