للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب عن هذِه الأحاديث بأن توقفهم لم يكن للشك في إخبارهم، بل لمعنى آخر وهو تقوية الخبر وتأكيده احتياطًا حتى لو لم يظهر مقوٍّ لأخبارهم يعمل به (١).

(فأنفذه لها أبو بكر) أي: أمضى ونفذ السدس لها فرضًا.

(ثم جاءت الجدة الأخرى) وهي أم الأب (إلى عمر بن الخطاب فسألته (٢) ميراثها من ابنها فقال: ما) وجدت (لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قُضِيَ به) أبو بكر - رضي الله عنه - (إلا لغيرك) وروى مالك في "الموطأ" (٣) عن يحيى بن أبي سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق؛ فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم. يعني لأم الأم دون أم الأب، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث. فجعل أبو بكر السدس لهما.

وفي رواية لغيره: فقال الأنصاري: يا خليفة رسول الله أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها (٤).

وحديث "الموطأ" منقطع، وبين الدارقطني الأنصاري بأنه عبد الرحمن بن سهل بن حارثة الأنصاري النجاري. قال ابن عبد البر:


(١) "البحر المحيط" ٣/ ٣٧٥. وانظر: "إكمال المعلم" ١/ ٩٦، و "أصول الفقه" لابن العربي ١/ ٥٧.
(٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: تسأله.
(٣) (١٠٧٧).
(٤) أخرجه عبد الرزاق ١٠/ ٢٧٥، والدارقطني في "السنن" ٤/ ٩٠، ٩١، والبيهقى ٦/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>