للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهد بدرًا (١). (وما أنا بزائد في الفرائض) التي فرضها الله تعالى ولم يزدن الجدات على السدس فرضًا، لكن قد يزدن بالرد فإنهن يأخذن بالرد زيادة على السدس على ما هو مقرر في علم الفرائض في الرد على ذوي الفروض غير الزوجين (ولكن هو ذاك) بكسر الكاف (السدس) المفروض للجدات (فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيكما) (٢) خلت من الجدات (خلت به فهو لها) بمفردها؛ لأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكرهن فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات.

[٢٨٩٥] (حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) بكسر الراء وسكون الزاي، واسمه غزوان اليشكري، أخرج له البخاري في تفسير سورة اقرأ باسم ربك (٣). (قال: أخبرني) عبد العزيز بن (أبي) رزمة غزوان اليشكري المروزي وهو ثقة (٤). (حدثنا عبيد الله) بالتصغير ابن عبد الله المروزي، وثقه ابن معين وغيره (٥). (العتكي) بفتح المهملة والتاء المثناة فوق، نسبة إلى العتيك بن النضر بن الأزد (٦). (عن) عبد الله (بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة) أم الأم (السدس إذا لم يكن دونها أم) أخرجه النسائي (٧).


(١) "سنن الدراقطني" ٤/ ٩٠، ٩١، "الاستذكار" ١٥/ ٤٤٨.
(٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: وأيتكما، نسخة: وأيما.
(٣) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٨، "صحيح البخاري" (٤٩٥٣).
(٤) "الكاشف" ٢/ ١٩٨.
(٥) "الكاشف" ٢/ ٢٢٩.
(٦) "الأنساب" ٤/ ١٥٣.
(٧) في "السنن الكبرى" ٤/ ٧٣ (٦٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>