للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باقٍ فلك السدس من مال ابن ابنك (فلما أدبر) وللترمذي (١): ولى. (دعاه فقال: لك سدس آخر) صورة المسألة والله أعلم: أن الميت مات عن بنت وأبويه يعني: الجد والأم أو الجدة فللجد السائل السدس وللأم أو الجدة عند فقدها السدس لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}، فلما ولى السائل وأدبر أوحى الله إليه أن ما أبقت الفروض لأولى رجل ذكر، فدعاه وأخبره أن له سدسًا آخر، لأنه أولى أي: أقرب رجل ذكر، وهذا السدس الآخر ورثه بالتعصب لا بالفرضية، فاجتمع له الاستحقاق بالتعصيب والفرضية وهما جهتان، وليس في الفرائض من يرث بالتعصيب والفرض لجهة واحدة إلا الجد والأب، وأما الأخ للأم إذا كان ابن عم ورث بهما فإنه بجهتين (٢).

(فلما أدبر) الرجل السائل (دعاه) أيضًا (فقال: إن السدس الآخر) الذي ذكرته لك ثانيًا (طعمة) بضم الطاء، أي: أنه زيادة على الفرض الذي فرضه الله لك، والظاهر إنما دعاه مرة أخرى وذكر أنه طعمة لينبهه على أن السدس الثاني ليس بفرض؛ لئلا يعتقد أن فرضه الثلث مع البنت، ومن هذا حديث أبي بكر: "إن الله إذا أطعم نبيًّا طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم بعده" (٣). فالطعمة هنا شبه الرزق يريد به ما كان له من الفيء وغيره فإنه من الزيادة.

وجمع الطعمة طعم، كلقمة ولقم.


(١) (٢٠٩٩).
(٢) من هنا بدأ سقط في (ر).
(٣) سيأتي برقم (٢٩٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>