للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنك لتحمل الكَلَّ (١).

(فإليَّ) أي عليّ مؤنته وكلفة نفقته والقيام بأمره (٢). ولفظ ابن ماجه: عن المقدام بن كريمة رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاًّ فإلينا" (٣).

(وربما قال: إلى الله) تعالى (وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومن ترك مالاً فلورثته) يرثونه بالفرض أو التعصيب (وأنا وارث من لا وارث له) أي: من لا وارث له بنكاح ولا قرابة ولا ولاء فأنا وارثه. والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرث لنفسه، وإنما يصرفه في مصالح المسلمين وانتقاله إليهم على سبيل الإرث على المشهور، وفي قول على جهة المصلحة؛ إذ لا يخلو عن ابن عم وإن بعد.

(أعقل له) أي: أغرم عنه ما لزمه من دية وجناية والعقل الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل يعقلها بفناء أولياء المقتول، أي: شدها في عقلها ليسلمها إليهم.

(وأرثه) أي: كما تحمل عنه المسلمون الدية والجناية فكذا يرثونه بالعصوبة.

(والخال) أخو الأم (وارث من لا وارث له) فيه حجة للقائلين بتوريث ذوي الأرحام إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة، وبه قال عمر (٤) وعلي (٥)


(١) أخرجه البخاري في عدة مواضع أولها: (٣) ومسلم (١٦٠).
(٢) انظر: "فتح الباري" ٩/ ٥١٦، "النهاية" ٣/ ٢٣٧.
(٣) (٢٧٣٨).
(٤) في إحدى الروايتين عنه، انظر: "الحاوي" للماوردي ٨/ ٧٣، "البيان" للعمراني ٩/ ١٣.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ١١/ ٢٧٢ (٣١٨٠٦، ٣١٨٠٧)، وعبد الرزاق (١٦١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>