للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل (١) وأبو الدرداء (٢) والحنفية والحنابلة (٣). والشافعية (٤).

وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال (٥)، وبه قال مالك (٦). وحملوا الحديث على أن المراد به أن من ليس له وارث إلا خاله فلا وارث، كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له، والماء طيب من لا طيب له، والصبر حيلة من لا حيلة له.

أو أنه أراد بالخال السلطان فإنه يسمى خالًا.

وأجابوا عن هذا بوجوه ثلاثة:

أحدها: أنه قال بعده: (يعقل عنه ويرثه) أي: يحمل عنه الدية ويرثه كما يعقل عنه.

والثاني: أن الصحابة فهموا ذلك فكتب عمر بهذا جوابًا لأبي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال وهم أحق بالفهم والصواب من غيرهم.

والثالث: أنه سماه وارثًا والأصل الحقيقة، وقولهم: إن هذا يستعمل للنفي كما تقدم.

قلنا: ويستعمل للإثبات أيضًا، كقولهم: يا عماد من لا عماد له. يا


(١) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٨/ ٣٦٤.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣١٨٠٨).
(٣) "شرح مسلم" للنووي ٧/ ١٥٢.
(٤) راجع "الأم" ٤/ ٨٠، "البيان" للعمراني ٩/ ١٣، ١٤، "روضة الطالبين" ٦/ ٧.
(٥) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ٢٢٠ (١٦٢٠٩).
(٦) "الاستذكار" لابن عبد البر ٥/ ٣٥٩، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٨/ ٥٩، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٨/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>