للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مولًى للنبي - صلى الله عليه وسلم - مات) وللترمذي (١) وابن ماجه (٢): وقع من نخلة فمات (٣) (وترك شيئًا) ولابن ماجه: ترك مالًا (ولم يدع ولدًا ولا حميمًا) بفتح الحاء المهملة قرابة الإنسان ومن يهمه أمره ويحرقه ويحزنه مأخوذ من الماء الحميم وهو الحار، ومنه توضأ بالحميم والحميم أيضًا الماء البارد وهو من الأضداد.

وقال الهروي: حميم الرجل وحامَّته خاصته ومن يقرب منه نسبه (٤).

(فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته) (٥) ذهب أكثر العلماء إلى أنه على خلاف ظاهره، وحملوه على رعي الذمام والصلة ونحو ذلك، والأصح أنه يصرف إلى بعض أهل (٦) تلك القرية (٧) أو أكثرهم صلاحًا ليصرفه في بعض مصالح المسلمين لا ليأخذه لنفسه، وهذا إذا كان في بلد لا يصرف فيه أموال بيت المال على وجهها، وكذا (٨) يعمل في الباقي بعد ذوي الفروض إذا لم يكن عصبة كما أفتى به ابن الصلاح فيمن خلف أختًا لأب وأختًا لأم لا غير. ثم قال: وإن كان ذلك عند فساد بيت المال في حالة لا يتمكن أحد من ثقات


(١) (٢١٠٥).
(٢) (٢٧٣٣).
(٣) في (ر): لما مات.
(٤) "مشارق الأنوار" ١/ ٢٠١.
(٥) ورد بعدها في الأصل: نسخة: أرضه.
(٦) من (ع).
(٧) في (ل) و (ر): القدرية والمثبت من (ع).
(٨) زاد هنا في (ل) من حديث شعبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>