للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلك القرية من صرفه إلى شيء من وجوه المصالح لتقع الفتوى بالرد وتوريث ذوي الأرحام وإن لم يكن هناك صفة تستحق بها في بيت المال جريًا على ما استقرت عليه فتوى أكابر المتأخرين من الأئمة الشافعية، وحكى الفتوى عن أكثر أصحابنا في مثل زماننا غير واحد من الأئمة، منهم أبو المعالي ووالده الشيخ أبو محمد الجويني وأبو حكيم [الخبري الفرضي] (١) وغيرهم. انتهى (٢).

وهذا الذي قال هو الواقع في زماننا لا يتمكن الثقة في صرفه إلى وجوه المصالح لكون بيت المال في بلادنا صار المتولي لقبضه حكام الظلمة ليستعينوا به غالبًا على المحرمات الفواحش فلا يجسر أحد أن يقبضه ويصرفه في المصالح خوفًا على نفسه وأهله، فنسأل الله حسن الحال.

(قال المصنف: حديث سفيان أتم) من حديث شعبة (وقال مسدد: ) في روايته (قال: ) الراوي (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم. قال: أعطوه ميراثه) يصرفه في مصالح المسلمين.

وهذِه الرواية أعم من الرواية التي قبلها؛ فإن أهل الأرض هم من كان في البلد وفي معاملتها وضواحيها (٣) وعربان فيافيها إذا كان ثقة، والله أعلم.


(١) بياض في (ر).
(٢) "فتاوى ابن الصلاح" ٢/ ٤٠٤. وانظر: "نهاية المطلب" ٩/ ٢٠١ و "الخلاصة" ص (٣٨٩)، "البيان" للعمراني (٩/ ١٣ و ١٤).
(٣) في (ر): صواحبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>