للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القائلين بتوريث ذوي الرحم، وإنما الخلاف فيما إذا مات أحدهم قبل تمام اللعان (١).

[٢٩٠٧] (حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حاتم: كان ثقة رضى (٢) (وموسى بن عامر) بن عمارة الدمشقي، ذكره ابن حبان في الثقات (٣). ذكر له المصنف هذا الحديث فقط أو حديثا آخر معه.

(قالا: حدثنا الوليد) بن مسلم (أنبأنا) عبد الرحمن بن يزيد (ابن جابر) الأزدي (حدثنا مكحول) الشامي.

(قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه) أجمع العلماء على وقوع التوارث بينه وبين أمه ويرثها وترث منه، لكن مذهب الشافعي: ترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث إن لم تحجب، والسدس إن حجبت، وبه قال مالك (٤).

وقال أحمد: إن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، ولفظ الحديث يدل عليه (٥).

وقال أبو حنيفة: إن انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض


(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر ١٥/ ٤٧، "شرح السنة" ٨/ ٣٦٣، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٧/ ٤٧٨.
(٢) "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٩٢ (١٣٤٢).
(٣) "الثقات" ٩/ ١٦٢ وقال: يغرب.
(٤) "الحاوي" ٨/ ١٦٠.
(٥) "المغني" لابن قدامة ٧/ ١٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>