للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عتيقها) (١) أي: تأخذ ميراث من أعتقته إذا لم يكن له عصبة، فإن كان له عصبة قدم عليها وإن كان صاحب فرض أخذ فرضه، والباقي (٢) لها. لما روى سعيد (٣)، عن عبيد الله بن شداد قال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف. (و) تأخذ ميراث (لقيطها) أخذ بهذا الحديث إسحاق بن راهويه فذهب إلى (٤) أن ولاء اللقيط للملتقط.

وقال عامة الفقهاء: اللقيط حر، وإذا كان حرًّا فلا ولاء عليه [لأحد وليس بين اللقيط وملتقطه شيء يستحق به ميراثه، وقال بعضهم: إن كان حرا فلا ولاء عليه] (٥) وإن كان ابن أمة قوم فليس لملتقطه أن يسترقه (٦). (و) تأخذ ميراث (ولدها الذي لاعنت به) وللترمذي وابن ماجه: الذي لاعنت عليه (٧).

لا خلاف بين أهل العلم أن الرجل إذا لاعن امرأته وبقي ولدها وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه ولا أحد من عصبته وترث أمه وذوو الفروض فروضهم منه، فإذا خلف الولد الميت أمًّا وخالًا فلأمه الثلث، وما بقي للخال عند


(١) في (ر): عتيقهما. والمثبت من (ع).
(٢) في (ر): والثاني. والمثبت من (ل) و (ع).
(٣) هو ابن منصور. والحديث في "السنن" (١٧٣، ١٧٤).
(٤) سقط من (ر).
(٥) من (ل)، (ع).
(٦) "معالم السنن" ٨/ ٢١٣، "المغني" ٦/ ٤١١، "شرح السنة" ٨/ ٣٦٢.
(٧) "سنن الترمذي" (٢١١٥)، "سنن ابن ماجه" (٢٧٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>