للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٣ - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبي الأَسوَدِ الدِّيليِّ، أَنَّ مُعاذًا أُتَي بِمِيراثِ يَهُوديٍّ وارِثُهُ مُسْلِمٌ بِمَعْناهُ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١).

* * *

باب هل يرث المسلم الكافر

[٢٩٠٩] (حدثنا مسدد، حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب (عن عمرو بن عثمان) بن عفان القرشي الأموي (عن أسامة بن زيد) بن حارثة رضي الله عنهما (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يرث المسلم الكافر) اتفق المسلمون على معناه أنه لا يرثه ميراث أهل الإسلام بعضهم من بعض (٢)، أما لو مات عبد المسلم الكافر لكان ماله لسيده المسلم لا بالميراث، بل لأنه ماله؛ لأن مال عبده ماله (٣).

قال الفاكهي: وكذا لو أعتقه ثم مات على كفره لم يرثه؛ لأن ميراثه لجماعة المسلمين (٤). قال: ولا خلاف في هذا إلا ما أجازه بعض السلف من ميراث المسلم الكافر بخلاف العكس، وكأن هذا الحديث لم يبلغهم.


=وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٠٥).
(١) راجع السابق، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٠٦).
(٢) "التمهيد" لابن عبد البر ٢/ ٥٩ و ٩/ ١٦٤، "المفهم" ١٥/ ٢٥.
(٣) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٨/ ٣٨١.
(٤) راجع "مصنف ابن أبي شيبة" ١١/ ٣٧٥ باب فِي الرّجلِ يعتِق العبد ثمّ يموت، من يرِثه؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>