للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن قال بتوارث المسلم من الكافر: معاذ (١) ومعاوية (٢) وابن المسيب ومسروق وغيرهم (٣)، وروي عن أبي الدرداء والشعبي والزهري نحوه (٤).

قال الإمام: الصحيح عن هؤلاء خلافه وحجة (٥) هؤلاء أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، مسلمًا ويهوديًّا في ميراث أخ لهما يهودي فورث المسلم، وقال معاذ بن جبل: قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص" (٦). وبقوله - عليه السلام -: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" (٧).

وهذا لا حجة فيه؛ لأن المراد فضل الإسلام على غيره، ولم يصرح في هذا بإثبات التوريث، فلا يصح أن يرد النص الصريح.

قال السهيلي: ومن جهة المعنى إن الكافر قطع ما بينه وبين الله تعالى فقطع ما بينه وبين أوليائه المؤمنين ويدخل في عموم قوله: "لا يرث المسلم الكافر": الكافر الأصلي والمرتد، وهو قول مالك.

وقال الشافعي: ميراث المرتد لجماعة المسلمين (٨).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣٢١٠١)، "السنن الكبرى" ٦/ ٢٦٤.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٣٧٣ (٣٢٠٩٩)، "السنن الكبرى" ٦/ ٢٦٤.
(٣) انظر: "فتح الباري" ١٢/ ٥٠.
(٤) "شرح مسلم" للنووي ١١/ ٥٢، "المفهم" ١٥/ ٢٥ ..
(٥) في (ر) رجحه.
(٦) أخرجه أبو داود في هذا الباب باب لا يرث المسلم الكافر.
(٧) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٥٧.
(٨) "مختصر المزني" ص (١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>