للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شتى، أي: مختلفة، من شتت الأمر شتًّا وشتاتًا، أي: تفرق.

وقد اختلف العلماء في ملل أهل الكفر.

فقال الشافعي (١) وأبو حنيفة (٢) وأحمد (٣): الكفر كله ملة واحدة، والكفار يتوارثون؛ فالكافر يرث الكافر على أي كفر كان.

وذهب مالك إلى أن أهل الكفر أصحاب ملل مختلفة فلا يرث عنده اليهودي من النصراني ولا بالعكس، وكذا المجوسي لا يرث هذين ولا يرثانه (٤).

ومنشأ هذا الخلاف قوله في هذا الحديث: "لا يتوارث أهل ملتين". فلما اعتقد مالك أن ملل الكفر مختلفة منع التوارث بين اليهودي والنصراني لقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (٥) وحجة الشافعي قوله تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} (٦)، فوحد الملة وقال: "لا يتوارث أهل ملتين" هو كقوله: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (٧).

[٢٩١٢] (حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن عمرو) بن أبي حكيم كردي (الواسطي) ذكره ابن حبان في "الثقات" (٨) (حدثنا عبد الله بن بريدة)


(١) "الأم" ٤/ ٢٦٠، ٧/ ١٩٢، "التمهيد" ٩/ ١٧٠.
(٢) "اللباب في شرح الكتاب" ص (٤٢٣).
(٣) في أحد الروايتين عنه، انظر: "مسائل أحمد" ٨/ ٤١٦٠، "المغني" ٧/ ١٦٨.
(٤) "التمهيد" ٩/ ١٧٠، وانظر: "شرح السنة" ٨/ ٣٦٤، "الحاوي" ٨/ ٧٩.
(٥) المائدة: ٤٨.
(٦) البقرة: ١٢٠.
(٧) انظر: "بداية المجتهد" ٢/ ٣٥٤، "التمهيد" ٩/ ١٦٩ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢.
(٨) "الثقات" ٧/ ٨٧ (٩٧٦٣) "تهذيب الكمال" ٢١/ ٥٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>