للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَإِذَا كَالُوهُمْ} (١)، أي: كالوا لهم ({فآتوهم نصيبهم}) قالت طائفة: الآية محكمة ليست منسوخة، وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا من خالفوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرفادة والوصية وشبه ذلك، وهو قول مجاهد والسدي، واختاره النحاس، ورواه سعيد بن جبير.

قال القرطبي: ولا يصح النسخ؛ فإن الجمع ممكن كما بينه ابن عباس [فيما ذكره الطبري (٢). ورواه عن البخاري (٣) في كتاب التفسير عن ابن عباس] (٤) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم، فلما نزلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} (٥) نسخت ثم قال: {والذين عاقدت أيمانكم} من النصر والرفادة والنصيحة.

لكن روى البخاري (٦) أيضًا في كتاب الفرائض: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله بينهم، فلما نزلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نسختها: {والذين عاقدت أيمانكم}. قال ابن بطال: وقع في جميع النسخ (٧): {ولكل جعلنا موالى} نسختها: {والذين عاقدت


(١) "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ١٥٨، وانظر: "تفسير الطبري" ٤/ ٥٢، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس ١/ ٣٣٣، و"أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٣٣، ١٤٥.
(٢) (٢٢٩٢).
(٣) سقط من (ع).
(٤) المطففين: ٣.
(٥) النساء: ٣٣.
(٦) (٦٧٤٧).
(٧) هكذا في الأصلين وقد نقلها عن ابن بطال بواسطة القرطبي في "التفسير" وفي هذا الموضع عند ابن بطال: [فلما نزلت] وهي كذلك في "صحيح البخاري" (٦٧٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>