للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري. (عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا حلف) بكسر المهملة وسكون اللام.

في الإسلام) وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا حلف في الإسلام بعد نسخ التوارث" أي: لا يتحالف أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفون، وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء، فيمنع الرجل حليفه وإن كان ظالمًا، ويقوم دونه، ويدفع عنه بكل ممكن، فيمنع الحقوق وينتصر به على الظلم والبغي والفساد، ولما جاء الشرع بالانتصاف من الظالم وأنه يؤخذ منه ما عليه من الحق ولا يمنعه أحد من ذلك، وحدَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحدود وبين الأحكام، وأبطل ما كانت الجاهلية عليه من ذلك ونفى التعاقد والتحالف على نصرة الحق والقيام، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابًا عامًّا على من قدر عليه من المكلفين. قاله القرطبي (١).

(وأيما حلف) مجرور بالإضافة تقديره: وأي حلف (كان) أي حدث ووجد فهي كان التامة.

في الجاهلية) يعني: أي حلف وقع في أيام الجاهلية بالقيام بنصرة الحق والمواساة وصدق المحبة في الله تعالى ودخل الإسلام عليه (لم يزده الإسلام إلا شدة) تأكيد وتقوية، وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق (٢) وغيره (٣)، قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار


(١) "المفهم" ٢١/ ٤٠، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٠/ ١٥١.
(٢) "سيرة ابن هشام" ١/ ١٣٣.
(٣) انظر: "عيون الأثر" ١/ ٦٧، و"الروض الأنف" ١/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>