للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما تزوج أبي طلحة أم سليم على إسلامه ونقل عنه جوازه، فيحتمل أنه زوجها له على غير صداق إكرامًا له لشرفه بصدق الإسلام، ولأن المهر ليس بعوض محض ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته.

(فإن هم أسلموا) أي: استمروا على إسلامهم (فلهم) نفع (إسلامهم) ولهم الأمان على أموالهم وذراريهم (وإن لم يسلموا قوتلوا) أي: قاتلهم الإمام كما قاتل أبو بكر أهل الردة بجماعة الصحابة، وقتل من قدر عليه منهم، وتبع مدبرهم، وأجاز على جريحهم، وصاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم (على) الرجوع إلى (الإسلام) أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

(فقال: إن أبي شيخ كبير، وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده) على الماء. ثم (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن) عمل (العرافة حق) ليس بالباطل؛ لأن فيها مصلحة للناس ورفق بهم في أحوالهم وأمورهم لكثرة احتياجهم إليها ولمن يكون عارفًا بها وناصحًا فيها (ولا بد للناس) في انتظام أمورهم واجتماع كلمتهم (من العرفاء) عليهم (ولكن العرفاء في النار) قال في "النهاية": قاله تحذيرًا من التعرض للرياسة والحرص عليها لما في ذلك من الفتنة، وأنه إذا لم يقم بحقها أثم واستحق العقوبة (١). العاجلة والآجلة.

* * *


(١) "النهاية" ٣/ ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>