للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} (١).

قال القرطبي: وهي واجبة على كل مسلم لقوله عليه السلام: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" (٢). غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرًا، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبًا، ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع له ويطيع في السر والجهر، ولا يعتقد خلاف ذلك، فإن أضمره مات ميتة جاهلية؛ لأنه لم يجعل في عنقه بيعة (٣).

(على السمع والطاعة) وهذِه البيعة تسمى بيعة الأمراء، وسميت بذلك؛ لأن المقصود بها تأكيد السمع لما يقوله الأمير والطاعة لأمره، وليس المراد به مجرد السماع بل القبول والإجابة، وقدم السمع على الطاعة؛ لأن التكليف طريقه السمع والطاعة بعده، ويكون للمؤمن أن يكون قائلًا هذا دهره بالسمع والطاعة لله ولرسوله ولأئمة الأمر (٤).

(ويلقننا) التلقين هو أخذ القول من الفم مشافهة. وقال الفارابي: تلقن الكلام أخذه وتمكَّن منه (٥). ولفظ مسلم (٦): ويقول لنا. أي: يقول للآخذ عنه: قل (فيما استطعت) (٧) وفيه رفع لما يخاف من التحرج بسبب مخالفة


(١) التوبة: ١١١، وانظر: "المفهم" ١٢/ ٩٣.
(٢) "صحيح مسلم" (١٨٥١).
(٣) "المفهم" ١٢/ ٩٣.
(٤) "المفهم" ١٢/ ٩٤.
(٥) "المصباح المنير" ٢/ ٥٥٨.
(٦) (١٨٦٧).
(٧) في (ع) زيادة: نسخة: استطعتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>