للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقع غلطًا أو سهوًا أو غلبة، فإن ذلك كله غير مؤاخذ به (١).

وفيه أنه إذا رأى الإنسان يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يعرفه ويقول له: لا تلتزم ما لا تطيق فيترك بعضه وهو نحو قوله عليه السلام: "عليكم من الأعمال بما تطيقون" (٢).

[٢٩٤١] (حدثنا أحمد بن صالح) المصري (ثنا) عبد الله (ابن وهب، حدثني مالك، عن) محمد (ابن شهاب، عن عروة) بن الزبير (أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء) وقد كان عبادة بايع رسول الله بيعة النساء (٣). سميت بذلك لأنه لم يكن فيها ذكر خوف ولا قتال؛ لأن النساء لا قتال عليهن (٤).

(قالت: ما مس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد) كذا الرواية، ولمسلم (٥): ما مس رسول الله بيده (امرأة قط) وله في رواية (٦): ولا والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام، ووالله ما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النساء قط إلا بما أمره الله، وما مست كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: " قد بايعتكن " كلامًا.

وفيه دليل على أن الرجل لا يلمس بيده امرأة أجنبية من غير ضرورة، فإن كان لضرورة كفصد وحجامة وقلع سن وكحل جاز إذا لم تجد امرأة


(١) "المفهم" للقرطبي ١٢/ ٩٥.
(٢) "شرح مسلم" للنووي ١٣/ ١١. والحديث أخرجه البخاري (٤٣) ومسلم (٢١٥).
(٣) أخرجه البخاري (٧٠٥٥) ومسلم (١٧٠٩).
(٤) "التمهيد" ١٢/ ٢٢٥، "المفهم" ١٢/ ٩٤.
(٥) (١٨٦٦/ ٨٩).
(٦) (١٨٦٦/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>