للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تفعله (١) (إلا أن يأخذ) يجوز الرفع وأن الخفيفة من الثقيلة وهذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط، لكن يأخذ (عليها) البيعة (فإذا أخذ عليها) وهذا التقدير مصرح به في رواية ولابد منه (٢).

فإذا أخذ عليها البيعة بالكلام (فأعطته) جواب ما أخذ عليها وبايعته على ذلك. وفيه: أن سماع كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة (٣) (قال: أذهبي) فيه أن المرأة إذا حضرت عند الإمام أو عند القاضي فلا تقيم إلا وقت الحاجة ثم تذهب، فإن لم تذهب قال لها الإمام أو القاضي: اذهبي (فقد بايعتك) ولا تحضر إلا وقت الحاجة فقط، ويدل عليه فقد بايعتك، يعني: لم تحضري إلا للمبايعة وقد حصلت فاذهبي عقبها.

[٢٩٤٢] (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمر بن ميسرة) القواريري الحافظ، روى مائة ألف حديث، شيخ الشيخين.

(حدثنا عبد الله بن يزيد) المعافري، أخرج له البخاري في تفسير الأنفال.

(حدثنا سعيد بن أبي أيوب) مقلاص الخزاعي مولاهم المصري (حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد) بن عبد الله بن هشام القرشي، أخرج له البخاري في مناقب عمر والشركة والدعوات.

(عن جده عبد الله بن هشام) بن عثمان التيمي القرشي، ولد سنة أربع


(١) "شرح النووي على مسلم" ١٣/ ١٠.
(٢) "شرح مسلم" للنووي ١٣/ ١١.
(٣) "شرح مسلم" للنووي ١٣/ ١٠، "فتح الباري" ١٣/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>