للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليه بالهدية على الحكم له ويحسن ذلك له وإن كان دينًا؛ لأن حبك للشيء يعمي ويصم عن معايبه فيحرم قبولها ويجب ردها على صاحبها وإن تعذر كانت لبيت المال، زاد البخاري: " والذي نفسي بيده " (لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك) كثير أو قليل؛ لأنه في موضع النهي (إلا جاء به يوم القيامة) زاد البخاري: "يحمله يوم القيامة".

(إن كان) الذي أخذه (بعيرًا) جاء يحمل يوم القيامة بعيرًا كاملًا لا ينقص منه شيء (فله رغاء) بضم الراء وتخفيف الغين المعجمة مع المد، وهو (١) صفة للبعير. والرغاء صوت ذوات الخف، يقال: رغا البعير إذا صاح عند التحميل. فإن قيل: أين جواب الشرط؟ قيل: محذوف كما تقدم؛ فإن المذكور يدل عليه، والتقدير: إن كان بعيرًا يحمله على رقبته، وكذا في البقرة بعده.

(وإن كانت) الذي أخذها (بقرة) جاء يوم القيامة يحملها على رقبته (لها خوار) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو، وروي: جؤار بضم الجيم بعدها همزة ومعناها: الصوت. وفي حديث موسى: " له خوار " أي: صوت عال.

(أو) كانت (شاة تيعر) بفتح المثناة فوق وسكون المثناة تحت وفتح العين المهملة، ويجوز الكسر يعني: تصيح، واليعار صوت الشاة، وفيه تعظيم قبول هدايا العمال والقضاة والأمراء وتغليظ إثم فاعله، وليس لأحد أن يترخص في هدايا الأمراء بما روي أن معاذًا أباح له


(١) في (ر): له.

<<  <  ج: ص:  >  >>