للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمغازي"، عن ابن معين: ثقة، وقال دحيم: صدوق (١) (حدثنا الوليد) بن مسلم (حدثنا عيسى بن يونس) ابن أبي إسحاق أحد الأعلام (٢) (حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي) بن عميرة أبو فروة (الكندي) سيد أهل الجزيرة الفقيه الثقة الناسك (٣) (أن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- كتب: ) إلى عماله (إن من سأل عن مواضع) أي: عن مصارف (الفيء) التي يصرف فيها إلى المستحقين (فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب) -رضي الله عنه- فإنه أول من دون الدواوين في العرب ورتب الجرائد والدفاتر التي فيها أسماء المستحقين، وقدر استحقاقاتهم للعمال المنتصبين لحساب ذلك والقيام به (٤).

ولهذا بوب عليه المصنف: باب تدوين العطاء (فرآه) أي: ورآه (المؤمنون عدلاً) يعني: في القسمة لا يميل به الهوى فيعدل عن الحق، ويحتمل أن يراد به (موافقًا) للكتاب والسنة لا يعدل عنهما ولا يخالفهما، وهذا موافق لقول عبد الله بن مسعود: ما راَه المسلمون حسنًا فهو عبد الله حسن (٥).

قال العلائي: ولم أجده مرفوعًا في شيء من كتب الحديث ولا بسندٍ ضعيف بعد طول البحث عنه، وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفًا عليه،


(١) انظر: "تهذيب التهذيب" ٩/ ٢١٤.
(٢) انظر: "الكاشف" ٢/ ١١٤ (٤٤٠٩).
(٣) "تقريب التهذيب" (٥٤٤٣)، "الكاشف" للذهبي (٣٧٦٢).
(٤) انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد ٣/ ٢٨٢.
(٥) أخرجه أحمد في "مسنده" ٦/ ٨٤، وأبو نعيم في "الإمامة والرد على الرافضة" (٢٠١)، و"الاعتقاد" للبيهقي ١/ ٣٢٢، والطبراني في "الكبير" ٩/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>