للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - للِقبلتَين) يعني: الكعَبة وبيت المقدس قبل أن تنسخ (أَنَّهُ قَالَ: يا رَسُولَ الله، أَمْسَحُ) بفتح هَمْزَة الاستفهام والميم، وفيه حَذف، واللهُ أعلم، تقديره: أيجوز مَسح (عَلَى الخُفَّيْنِ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ) أيمسح (يَوْمًا. قَالَ: وَيَوْمَينِ، قَالَ: وَثَلاثَةَ أيام. قَالَ: نَعَمْ، وَما شِئْتَ) (١) فوق ذلك. هذا مما احتج به أيضًا على أنَّ المَسْح غَير مؤقت بمُدة، وأجيب عنهُ بأنه (٢) يحتمل أنه قال: وما شئت من اليوم واليَومين والثلاثة، ويحتمل أنه منسُوخ بالأحاديث الثابتة في الصَّحيحين؛ لأنها مُتأخرة، لا سيَّما حَديث عوف بن مَالك الأشجعي أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بالمسْح على الخفين في غزوة تبوك ثَلاثة أَيام ولياليهن للمُسَافر، وَيوْمًا وَلَيْلَةً للمقيم. رواهُ الإمام أحمد (٣) قال: وهو أجود حَديث في المَسْح على الخُفين؛ لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غَزاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو آخِر فعله (٤).

([قال أبو داود: ]) (٥) و (رَوَاهُ) أبُو بَكر بكير (٦) بن عَبد الله (ابْنُ أَبِي


(١) الحديث رواه ابن ماجه (٥٥٧)، وأحمد في "المسند" ٢/ ١٧٠، والدارقطني ١/ ١٩٨ من طريق يحيى بن أيوب به، والحاكم في "المستدرك" ١/ ١٧٠ من حديث أبي بن عِمارة وقال الحاكم: هذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى جرح، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، ولم يخرجاه، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" ١/ ٥١: إسناده ضعيف.
(٢) من (س، ل).
(٣) "المسند" ٦/ ٢٧.
(٤) "مسائل أحمد" رواية عبد الله ١/ ٣٤، "المغني" ١/ ٣٦٦.
(٥) من (م).
(٦) من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>