للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء بعدها وانكسرت الطاء لمناسبة الياء، فإن عمر -رضي الله عنه- فرض لكل المسلمين حقًّا في الفيء؛ لما روى عكرمة عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قرأ عمر بن الخطاب {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (١) الآية، وقرأ الآية التي في سورة الحشر حتى بلغ {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} .. {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ} .. {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} (٢) قال: استوعبت هذِه الآية المسلمين عامة، فليس أحدٌ إلا وله فيها حق.

وظاهر هذا الخبر يدل على أن لجميع المسلمين في الفيء حقًّا ثابتا. قال العلماء: ينبغي أن يتخذ الإمام ديوانًا وهو دفتر فيه أسماء أهل الديوان وأعطياتهم (٣) (وعقد) عمر -رضي الله عنه- (لأهل الأديان) ممن له كتاب أو شبهة كتاب (ذمة) أي: عهدًا وأمانًا وحرمة، وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم (بما) أي: بسبب ما (فرض عليهم من الجزية) فمن بذل الجزية في آخر كل حول لزم قبولها وحرم قتالهم؛ لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ} (٤)، فجعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم، فمتى بذلوها لم يجز قتالهم (لم يضرب فيها) أي: في الجزية يعني: لمن يتحرك في أخذها من ضربان عرق الرأس وهو التحرك بقوة (بخمس)


(١) التوبة: ٦٠.
(٢) الحشر: ٨ - ١٠.
(٣) في (ر): أعطائهم.
(٤) التوبة: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>