للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى كل واحد منهما وحذف أحدهما اختصارًا؛ لأنهما صارا كالشيء الواحد حين اختصا به، كما قال تعالى: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً} ولم يقل آيتين ([عمر] وقال: هما صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانتا) معدتين (لحقوقه (١) التي تعروه) أي: تنزل به من الحقوق الواجبة والمندوبة، يقال: عروته واعتروته وعروته واعتروته إذا أتيته تطلب منه حاجة (٢) (ونوائبه) جمع نائبة وهي الحوادث المهمات (وأمرهما) أي أمر القيام بهما يرجع (إلى من ولي الأمر) أي: أمر الخلافة من بعده.

(قال) الراوي: (فهما على ذلك إلى اليوم) يعني إلى يوم حدث الراوي بهذا الحديث؛ لأن عليًّا لما ولي الخلافة لم يغيرها عما عمل عليه فيها في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يتعرض لتملكها ولا لقسمة شيء منها، ثم كانت بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين، ثم بيد الحسين بن الحسن، ثم بيد زيد ابن الحسين، ثم بيد عبد الله بن الحسن، ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره البرقاني في "صحيحه". وهؤلاء كبراء أهل البيت لم يرو عن واحد منهما أنه تملكها ولا ورثها (٣).

[٢٩٧١] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حسان العنبري شيخ مسلم (حدثنا) محمد (بن ثور [الصنعاني العابد قال عنه أبو حاتم: الفضل


(١) في (ر) لحوقه.
(٢) سقط من (ر).
(٣) "عمدة القاري" ٢٢/ ٢١٢ نقلا عن القرطبي ثم قال: فلو كان ما يقوله الشيعة حقا لأخذها علي - رضي الله تعالى - عنه أو أحد من أهل بيته لما ولوها. انتهى. وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض ٢/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>