للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حتى مضى لسبيله ثم أقطعها) مبني للمجهول (مروان) بن الحكم.

قال الخطابي وغيره: إنما أقطعها مروان في زمن عثمان بن عفان -رضي الله عنهما -، وكان ذلك مما عابوه وتعلقوا عليه به، وكان تأويله في ذلك -والله أعلم- ما بلغه من قوله -عليه السلام- في الحديث بعده في الباب: "إذا أطعم الله نبيّا طعمة فهي للذي يقوم من بعده" فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل منها وينفق على عياله قوت سنته، فإن ذلك من أهم المصالح ويصرف الباقي مصرف الفيء أسوة المال، فاستغنى عنها بماله فجعله لأقربائه ووصل بها أرحامهم (١). وهو مذهب الحسن وقتادة أن هذِه الأموال جعلها الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - طعمة، ثم هي لمن ولي من بعده.

قال القرطبي: أولى من هذا أن يقال لعل عثمان دفعها له على جهة المساقاة وخفي ذلك على الراوي فقال: أقطعه (٢). قال وفيه حجة لمن ذهب أن أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأئمة بعده (٣) (ثم صارت لعمر بن عبد العزيز) في أيام ولايته، ثم (قال: يعني عمر بن عبد العزيز فرأيت أمرًا) أي: شيئًا (منعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ابنته (فاطمة) التي هي أحب الناس في رواية الترمذي وعنده أيضًا هي سيدة نساء أهل الجنة، وإذا منعها مع هذِه الفضيلة فإنه (ليس لي بحق) ولا يحل


(١) "معالم السنن" ٣/ ٢٥٣.
(٢) "المفهم" للقرطبي ١١/ ٩٠.
(٣) راجع "شرح السنة" ١١/ ١٣٦، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ٢ و ١٨/ ١٥ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ٢/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>