للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله - عز وجل - إذا أطعم نبيًّا) من الأنبياء (طعمة) (١) بضم الطاء وهي شبه الرزق ما كان له من الفيء وغيره جمعها (طعم) كما في الحديث المتقدم في الفرائض أن "السدس الآخر طعمة" أي: أنه زيادة على حقه (فهي) إذا مات (للذي يقوم) في الأمر (من بعده) لم يقل بهذا إلا أبو ثور؛ فإنه قال: كان الصفي وهو شيء يختار من المغنم قبل القسمة كالجارية والثوب والسيف ونحوهما، فكان ثابتًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -[في حياته، وهو من بعده يأخذه الإمام الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٢).

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا سبق أبا ثور إلى هذا القول (٣).

وقال أكثر العلماء: إن ذلك انقطع بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).

[٢٩٧٤] (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب القعنبي (عن مالك، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (٥) (عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا) والدينار منصوب على التمييز. قال العلماء: هذا التقييد بالدينار والدرهم هو من باب التنبيه (٦) به على ما سواه كما قال تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} (٧) قالوا: وليس المراد بهذا اللفظ النهي؛ لأنه إنما


(١) في الأصل: طعمة. والمثبت الصواب.
(٢) سقط من (ر).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٨/ ١٣.
(٤) انظر: "الحاوي" للماوردي ٨/ ٣٩١، "المغني" ٧/ ٣٠٣.
(٥) "التقريب" (٣٣٠٢).
(٦) في (ر) التشبيه.
(٧) آل عمران: ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>