للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أعطه خمسمائة وتعطه ألف دينار وأنت من رعيتي فقال أمير المؤمنين إن لي كل يوم من غلتي ألف دينار، فاستحييت أن أعطي مثله أقل دخل يوم، وحكي أنه لم تجب عليه الزكاة مع أن دخله كل يوم ألف دينار فكان الخلفاء والحكام والقضاة إذا أعطوا الولاية وهم أغنياء لم يخرجوا منها إلا وهم فقراء، بعكس الحال في هذا الزمان فصاروا يتولون الولاية وهم فقراء، فلا يخرجون منها عن قليل إلا وهم أغنياء.

[٢٩٧٣] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن [الفضيل]) (١) ابن غزوان الضبي (عن الوليد) بن عبد الله (بن جُمَيع) بالتصغير الزهري، أخرج له مسلم في الجهاد والنفاق (٢) (عن أبي الطفيل) عامر بن واثلة الليثي آخر من مات من الصحابة عام مائة (٣) (قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر) الصديق -رضي الله عنهما- (تطلب ميراثها من النبي - صلى الله عليه وسلم -) قيل: سبب طلبها الميراث أنها تأولت الحديث إن كان بلغها على ماله فهو الذي لا يورث عنه لا ما يتركون من طعام ودابة وثياب وسلاح، وقيل: لم يكن الأمر كذلك؛ لأن نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجبها لهن مما ترك لا على سبيل الميراث، بل لحق كونهن محبوسات عن الأزواج بسببه، وكذلك اختصاصهن (٤) بمساكنهن.


(١) في الأصل: الفصل. والتصويب من "السنن" ومن كتب التراجم، وانظر: "الكاشف" (٥١١٥)، "التقريب" (٦٢٢٧).
(٢) "تهذيب الكمال" ٣١/ ٣٥، "التقريب" (٧٤٣٢).
(٣) "الإصابة" ٧/ ٢٣٠.
(٤) في (ر): اختصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>