للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المنذري: والأولى أن يقال: كانت صفية فيئًا؛ لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع، وكانوا صالحوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشرط عليهم أن لا يكتموا كنزا فإن كتموه [فلا ذمة] (١) لهم ثم غار عليهم واستباحهم. قال [أبو عبيدة] (٢): وصفية فيمن سبي من نسائهم بلا شك، وممن دخل أولًا في صلحهم، وقد صارت فيئًا فلا تخمس (٣). (فأخذ صفية بنت حيي) وكانت جميلة (فجاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية) الكلبي (قال يعقوب) بن إبراهيم الدورقي: في روايته (صفية بنت حيي سيدة) بني (قريظة والنضير -ثم اتفقا-) يعني: من بيت الرياسة فإنها بنت سيد قريظة والنضير، والله (ما تصلح) لأحد (إلا لك. قال: ادعو) كذا الرواية، ولمسلم قال: ادعوه (بها، قال) فدعوه فجاء بها. (فلما نظر إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: خذ جارية من السبي غيرها) قال القرطبي: لما نظر النبي - صلى الله عليه وسلم - حصل عنده أنها لا تصلح إلا له من حيث أنها من بيت النبوة (٤)، فإنها من ولد هارون، فإنها من بيت الرياسة كما تقدم، مع ما كانت عليه من الجمال المراد لكمال اللذة الباعثة على كثرة النكاح المؤدية إلى كثرة النسل وإلى جمال الولد الحاصل منها، وهذا من فعله كما قد نبه عليه بقوله: "تخيروا


(١) في الأصول: فدماؤهم. والمثبت من "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٨٤، و"إكمال المعلم" ٤/ ٣٠٥، و"شرح مسلم" للنووي ٩/ ٢٢١ وهو الصواب.
(٢) هكذا في الأصل وفي "التلخيص": أبو عبيد.
(٣) المصادر السابقة، ثم قال النووي بعدها: وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة والله أعلم.
(٤) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>