للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ. وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ: ) بن الصّباح: كان يمسَح (عَلَى ظَهْرِ القدمَين)، وأشار لما أخرجهُ البيهقي عن إسماعيل بن مُوسَى، عن عبد الرحمن بن (١) أبي الزناد (٢)، ولفظ رواية الترمذي: عن المغيرة رَأَيْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا (٣). فعلى هذا معنى الحَديث: أنه كانَ يمسَح على ظاهِر الخفين (٤).

قال ابن عَبد البر في "الاستذكار": فيه دليل على بطلان قَول أشهب، ومن تابعَه في أنهُ (٥) يجوز الاقتصار في المَسْح على بَاطِن الخفين، ومن جهة النظر: ظاهر الخُف في حكم الخف، وبَاطنه في حكم النعْل، ولا يجوز المَسْح على النعلين، وأيضًا فإن المحرم لا فدية عليه في النعْل يلبسه ولا فيما له أسفل ولا ظهر له من الخف، ولو كان لخف المحرم ظهر قدم، ولم يكُن له أسْفل لزمتهُ الفدية، فدَل على أن المراعى في الخف ما يستر ظهر القدم، وهو المراعى في المَسْح (٦).

[١٦٢] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، قال: ثَنا حَفْصُ بن غِيَاثٍ) (٧) كذا للخَطيب.


(١) في (ص): عن.
(٢) "سنن البيهقي" ١/ ٢٩١.
(٣) "سنن الترمذي" (٩٨).
(٤) رواه أحمد ٤/ ٢٤٦، والترمذي (٩٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد به، قال الألباني في "صحيح أبي داود" ١/ ٢٨٥: هذا إسناد حسن إن شاء الله.
(٥) زاد في (ص، س، ل، م): لا.
(٦) "الاستذكار" ٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤.
(٧) في (ص، س): عباد.

<<  <  ج: ص:  >  >>