للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السبيعي، (عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ) الهمداني ثقة مخضرم.

(عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأي) فيه أن ما يظهر من رأي الآدمي دُون دليل متروك بالنص من كتاب أو سُنة أو إجماع لا يعتبر في الشريعة.

(لَكَانَ أَسْفَلُ) بالرفع (الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ)؛ لأنه مَوضع مُباشرة النجاسَة، فإن فائدة المَسْح تخفيف النجاسة والأقذار، وفيه ردّ لما ذهب إليه أشهب مِنَ المالكية (١)، وبعض أصحَاب الشافعي (٢) أنه يجوز مسح أسفله دُون أعلاه؛ لأنه مَسح بعض محازي الفرض (٣) كأعلاه (٤).

(وَقَدْ رَأَيْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ) (٥) استدل به ابن حزم في "المحلى" (٦) على أن المَسْح إنما هو على ظاهر الخفين فقط، ولا معنى لمَسْح بَاطنهما الأسفل تحت القدَم قال: وهو قول علي بن أبي طالب، وقيس بن سعد، وبه يقول أبُو حنيفة وسُفيان الثوري إلا أن أبا حَنيفة قال:


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٩٩، "الاستذكار" ٢/ ٢٦٠.
(٢) "الحاوي الكبير" ١/ ٣٧٠.
(٣) في (ص)، (ل): للفرض، وفي (س): المعرض.
(٤) في (م): بأعلاه.
(٥) الحديث رواه أحمد ١/ ٩٥، والدارمي (٧١٥)، والنسائي في "الكبرى" (١١٨) من طرق عن أبي إسحاق، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" ١/ ٢٨٨. إسناده صحيح. وكذا قال الحافظ.
(٦) "المحلى" ٢/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>