للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجزئ المَسْح على الخفين إلا بثلاثة أصَابع لا بأقل (١).

ثم قال: وتحديد الثلاث أصَابع، كلام فاسد وشرع في الدين بارد ولم يأذن به الله. انتهى (٢). وسيأتي مَذهب الشافعي.

[١٦٤] (ورواه وكيع، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ) عن علي - رضي الله عنه - (قَالَ: كُنتُ أرى بَاطِنَ القَدَمَينِ أَحَقَّ) بالنصب. مفعُول به (٣) لـ (أرى) من (ما كُنْتُ أرى بَاطِنَ القَدَمَيْنِ إلا أحَقَّ) (بِالْغَسْلِ) (٤) (٥) كذا في رواية أبي علي التستري.

ورواية الخَطيب: بالمَسْح وسَياق (٦) ما بَعده يدل عليه (مِنْ ظَاهِرِهِمَا. وَقَدْ (٧) رَأَيْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا. قَالَ وَكِيعٌ: يعني (٨): الخُفَّيْنِ) استدل الشافعي (٩) بإطلاق لفظ المَسْح على أنه يجزئ منه ما يقع عليه اسم المسح، ولم ينقل فيه تقدير؛ فوجب الرجُوع إلى ما يتناوله الاسم.

وقال أحمد (١٠): يجبُ مَسْح أكثر مقدم ظاهره خططًا (١١) بالأصَابع؛ لأن لفظ المَسْح وَرَدَ مُطلقًا، وفسَّرَه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله، فيجبُ الرُّجوع إلى


(١) انظر: "المبسوط" للشيباني ١/ ٩٠، "المبسوط" للسرخسي ١/ ٢٣٢.
(٢) "المحلى" ٢/ ١١٢.
(٣) في (ص، س، ل، م): بأن.
(٤) حدث تقديم وتأخير في النسخة (د، م). مع تغير طفيف.
(٥) قال الألباني في "صحيح أبي داود" ١/ ٢٨٩: إسناده صحيح.
(٦) في (ص، س، ل): ساق.
(٧) في (د، م): حتى.
(٨) من (د، م).
(٩) "مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" ٩/ ١٣.
(١٠) "المغني" ١/ ٣٧٧.
(١١) في (ص): خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>