للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المضموم جمع المفتوح كالأسد بضمتين جمع أسد، ويحتمل أن يراد بالخشب غير الأبواب كالرفوف والصناديق ونحوها، واستثنى مما كان لهم أن يحملوه على إبلهم الحلقة وهي السلاح كما تقدم.

قال ابن عباس: صالحهم على أن يحمل كل أهل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من متاعهم ولنبي الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من أموالهم فكانوا ينظرون إلى الخشبة يستحسنونها (١) أو العمود أو السقف فيهدمون بيوتهم حتى ينتزعوها حتى الأوتاد (٢). (فكان نخل بني النضير) التي في أرضهم (لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة أعطاه الله) تعالى (إياها وخصه) الله تعالى (بها) يضعها حيث يشاء (فقال) تعالى: ({وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ}) أي: من أموال بني النضير ({فَمَا أَوْجَفْتُمْ}) أوضعتم وهو سرعة السير (٣) ({عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}) يعني: الإبل التي تحمل القوم وذلك أن بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقسمها بينهم كما فعل بغنائم خيبر فبين الله في هذِه الآية أنها مما لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب.

(يقول) أخذتموه (بغير قتال) منكم ولا قطعتم إليها شقة ولا نلتم في تحصيله مشقة، ولم يلقوا حربًا، وإنما كان بنو النضير على ميلين من المدينة فمشوا إليها مشيًا، ولم يركب إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان على جمل.


(١) في (ر) بياض.
(٢) انظر: "تفسير الطبري" ٢٣/ ٢٦٨، "تفسير الخازن" ٧/ ٥٧، "تفسير البغوي" ٥/ ٥٣.
(٣) "النهاية" لابن الأثير ٥/ ٣٣٩، ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>