للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر أبو محمد المنذري عن بعضهم أنه كان يقول: نكاح المتعة نسخ مرتين، ونسخت القبلة مرتين، وتحريم الحمر الأهلية مرتين، قال: ولا أحفظ رابعًا (١).

(وتأكلوا ثمرنا) بفتح المثلثة والميم، ويجوز ضمها، وقرئ بهما (وتضربوا نساءنا) فإنهم كانوا دخلوا بيوتهم وضربوا نساءهم وأولادهم (فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم -) من هذا الفعل حين سمع كلام المارد المنكر (وقال: ) لعبد الرحمن بن عوف (يا) عبد الرحمن (بن عوف، اركب فرسك) أمره بركوب الفرس إكرامًا له، فإن ركوبها عز وشرف، ولئلا يشق عليه المشي إلى جميع العسكر، وليكون أرفع وأبلغ في بلوغ صوته للسامعين، ولهذا شرع المنبر للخطيب (ثم ناد) في الناس (ألا) (٢) بالتخفيف حرف استفتاح تكسر همزة إن بعدها (إن الجنة لا تحل) أن يدخلها (إلا لمؤمن) بالله ورسوله، هذا موافق لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} (٣) (و) ناد فيهم أيضًا (أن) بفتح الهمزة وتخفيف النون: تفسيرية؛ نحو: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ} (٤). (اجتمعوا للصلاة) يحتمل أن تكون هذِه الصلاة غير فريضة؛ فإن الفرائض نداؤها بالأذان فلا يؤذن لغير الفرض.

([قال] فاجتمعوا) للصلاة (ثم صلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) إذا قلنا أنها


(١) انظر: "عمدة القاري" ٢٦/ ٧٣.
(٢) في بعض النسخ: إن الجنة بدون: ألا. راجع طبعة عوامة تحت (٣٠٤٥).
(٣) البقرة: ٨٢.
(٤) الأعراف: ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>