للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير فرض كما تقدم ففيه جواز صلاة النافلة جماعة، وهو الصحيح.

(ثم قام) فيه القيام لخطبة الجمعة وغيرها من الخطب والقيام للوعظ (فقال: أيحسب أحدكم) فيه حذف تقديره: أيظن أحدكم إذا بلغه الحديث عني في حال كونه (متكئًا على أريكته) فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. والأريكة: السرير في الحجلة من دونه ستر، ولا يسمى منفردًا أريكة، وقيل: هو كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصبة ومخدة ونحوها (١). ويترجح هذا هنا؛ فإنهم كانوا في غزوة خيبر. ولم تكن الحجلة موجودة عليه، وهي بفتح الحاء والجيم بيت كالقبة تستر بالثياب، ويكون له أزرار كبار (٢)، ويدل عليه حديث الاستئذان: ليس لبيوتهم ستور ولا حجال (٣). جمع حجلة.

(قد يظن) يظن بقوله: بيننا وبينكم كتاب الله (أن الله تعالى لم يحرم شيئًا إلا ما) حرمه (في هذا القرآن) وقد يظن بظن أحدكم (ألا وإني والله قد أمرت) بفتح الهمزة والميم، ومبني للمفعول في بعضها بإسناد (ووعظت) بمواعظ (ونهيت) الناس (عن أشياء) كثيرة، وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي (٤) وحسنه عن المقدام بن معدي كرب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالًا استحللناه، وما


(١) "النهاية" ١/ ٨٤.
(٢) في (ر): كبالة.
(٣) سيأتي برقم (٥١٩٢).
(٤) (٢٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>