للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجدنا فيه حرامًا حرمناه. وأن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حرم الله" وهذا نظير قوله هنا: (إنها لمثل) بكسر الميم وسكون المثلثة، ويجوز فتحها كشبه وشبه] (القرآن) كما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو كما حرم الله لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)} (١)، ويدل على ذلك ما رواه المصنف (٢): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن ثزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه". (أو) السنة (أكثر) من القرآن، وهذا ظاهر.

ألا (وإن الله) تعالى أتاني بما ليس في القرآن (لم يحل) بضم الياء وكسر الحاء (لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب) من اليهود والنصارى (إلا بإذن) من مستحق منفعة المالك أو غيره، وفيه التصريح بأنه لا يجوز دخول بيت من بيوت أهل الذمة، وفي معناه كنائسهم [وبيعهم وتعبداتهم إلا بعد إذنهم؛ لما في الدخول عليهم دون إذن من الضرر، ولأنهم] (٣) مأمورون أن لا يظهروا لنا أصنامهم ولا ما يتقربون به على زعمهم ولا خمورهم ولا غير ذلك مما أخذ عليهم في عقد الذمة،


(١) النجم: ٣ - ٤.
(٢) سيأتي برقم (٤٦٠٤).
(٣) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>